القانون الإداري والضريبي
دعاوى الإلغاء والتعويض، وقف التنفيذ، المنازعات الضريبية والطلبات المقدّمة إلى الإدارة.
يحق لمن تأثرت حقوقه بقرار أو فعل صادر عن الإدارة أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري: دعوى الإلغاء لإبطال القرار غير المشروع، ودعوى القضاء الكامل للتعويض عن الضرر.
أبرز المواضيع
- قرارات التعيين والتأديب والفصل الخاصة بالموظفين العموميين
- التخطيط العمراني والتراخيص والهدم والغرامات الإدارية
- القرارات الإدارية المتعلقة بالأجانب (الإقامة، الترحيل، رموز منع الدخول)
- الضرائب وإشعارات الغرامات وأوامر الدفع
- الأضرار الناشئة عن أفعال الإدارة
المواعيد
وفقاً للمادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 (İYUK)، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، تكون مدة رفع الدعوى 60 يوماً أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، و30 يوماً أمام المحاكم الضريبية، وتبدأ عادةً من تاريخ التبليغ الكتابي بالقرار.
وقف التنفيذ
بموجب المادة 27 من القانون نفسه، إذا كان تنفيذ القرار سيُحدث ضرراً يصعب أو يستحيل تداركه وكان القرار مخالفاً للقانون بشكل واضح، يجوز طلب وقف تنفيذه أثناء نظر الدعوى.
مقالات في هذا المجال
مواعيد الطعن في القرارات الإدارية ووقف التنفيذ
متى تبدأ مدة رفع الدعوى الإدارية، وكيف يؤثر التظلم إلى الإدارة فيها، وما شروط وقف التنفيذ.
المحامي أحمد برتوغ دونمز25 سبتمبر 2026
وصلك إشعار ضريبة أو غرامة؟ التخفيض أو التسوية أو الدعوى
الطرق الثلاث المتاحة خلال 30 يوماً من تبليغ إشعار الضريبة أو الغرامة: تخفيض الغرامة، والتسوية بعد التحقق، والدعوى أمام المحكمة الضريبية.
المحامي أحمد برتوغ دونمز3 يوليو 2026