قانون التعويض
التعويض المادي والمعنوي عن الأفعال الضارة وحوادث المرور، والتعويض عن الإخلال بالعقد.
من ألحق ضرراً بغيره بفعل غير مشروع ومقترن بالخطأ التزم بتعويضه (قانون الالتزامات التركي رقم 6098، المادة 49). ويجوز إلى جانب الضرر المادي المطالبة بتعويض معنوي عند المساس بالحقوق الشخصية (المادتان 56 و58).
أبرز المواضيع
- التعويض المادي والمعنوي عن حوادث المرور
- تعويض فقدان الإعالة
- التعويض المعنوي عن انتهاك الحقوق الشخصية
- الأضرار الناشئة عن الإخلال بالعقد
- الأضرار الناشئة عن أفعال الإدارة (دعوى القضاء الكامل – انظر القانون الإداري)
التقادم
تتقادم دعوى التعويض عن الفعل الضار بمضي سنتين من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات من تاريخ الفعل (المادة 72). وإذا كان الفعل يشكّل جريمة أيضاً، تُطبَّق مدة التقادم الجزائية الأطول.
محضر الحادث والتقارير الطبية والفواتير والإيصالات هي الأدلة الأساسية على الضرر، فاحتفظ بأصولها.