انتقل إلى المحتوى

وصلك إشعار ضريبة أو غرامة؟ التخفيض أو التسوية أو الدعوى

الطرق الثلاث المتاحة خلال 30 يوماً من تبليغ إشعار الضريبة أو الغرامة: تخفيض الغرامة، والتسوية بعد التحقق، والدعوى أمام المحكمة الضريبية.

الكاتب: المحامي أحمد برتوغ دونمز التاريخ: 3 يوليو 2026مدة القراءة: 1 د.

إذا فُرضت عليك ضريبة أو غرامة بعد تدقيق أو تحقق ضريبي، يُبلَّغ ذلك بإشعار ضريبة/غرامة. المدد التي تبدأ من التبليغ قصيرة، والطريق الذي تختاره يؤثّر في الطرق الأخرى.

ثلاث طرق ضمن 30 يوماً

  • تخفيض الغرامة (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 376)
  • التسوية بعد التحقق (قانون الإجراءات الضريبية، المادة الإضافية 1)
  • الدعوى أمام المحكمة الضريبية (قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، المادة 7)

تخفيض الغرامة

إذا راجعت دائرة الضرائب خلال 30 يوماً من التبليغ وأعلنت أنك ستدفع الضريبة والغرامة المخفّضة في موعدها أو ستقدّم الضمان الذي يقتضيه القانون، تُخفَّض الغرامة بالنسب المحددة في القانون. وإذا لم يُدفع المبلغ المتبقي في موعده أو رُفعت دعوى، يسقط هذا الحق.

التسوية بعد التحقق

يُقدَّم طلب التسوية أيضاً خلال 30 يوماً من التبليغ. فإذا تمت التسوية لا يجوز رفع دعوى عن المبلغ المتفق عليه. وإذا لم تتم وكان الباقي من مدة الدعوى أقل من 15 يوماً أو انقضت المدة، جاز رفع الدعوى خلال 15 يوماً من تبليغ المحضر المثبت لعدم التسوية (المادة الإضافية 7).

الدعوى أمام المحكمة الضريبية

مدة رفع الدعوى أمام المحاكم الضريبية 30 يوماً (القانون رقم 2577، المادة 7). ورفع الدعوى أمام المحكمة الضريبية يوقف تحصيل الضرائب والغرامات موضوع الدعوى (المادة 27/3).

قيّم الطرق معاً: طلب التخفيض يؤثّر في حق الدعوى، والتسوية تؤثّر في مدتها. احتفظ بالظرف وتقرير التدقيق؛ فمدة الثلاثين يوماً تبدأ من التبليغ.

المصادر

  • قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 376 والمادتان الإضافيتان 1 و7
  • قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، المادتان 7 و27
محتوى هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية.

للتحدث في هذا الموضوع

يمكنك مراسلتنا بوصف مختصر لموضوعك وتاريخ تبليغ المستند إن وُجد.

كيف تسير الأمور؟