قانون العمل
تعويض الأقدمية والإشعار، إعادة العامل إلى عمله، العمل الإضافي والوساطة.
تُحل النزاعات بين العامل وصاحب العمل وفقاً لقانون العمل رقم 4857. وفي كثير من مطالبات العمال وطلبات الإعادة إلى العمل يكون اللجوء إلى الوساطة إلزامياً قبل رفع الدعوى (قانون محاكم العمل رقم 7036، المادة 3).
أبرز المواضيع
- تعويض الأقدمية (القانون رقم 1475، المادة 14) وتعويض الإشعار (القانون رقم 4857، المادة 17)
- الإعادة إلى العمل (القانون رقم 4857، المواد 18–21)
- العمل الإضافي والعطل الأسبوعية والرسمية والإجازة السنوية
- الأجور غير المدفوعة والفسخ لسبب مشروع
- جلسات الوساطة
في طلب الإعادة إلى العمل يجب التقدّم إلى الوسيط خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ بالفسخ (القانون رقم 4857، المادة 20).
مقالات في هذا المجال
قانون العمل
حقوق العامل المفصول: تعويض الأقدمية وتعويض الإشعار
من يستحق تعويض الأقدمية وتعويض الإشعار، وكيف يُحسبان، والوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى.
المحامي أحمد برتوغ دونمز9 أكتوبر 2026
قانون العمل
دعوى الإعادة إلى العمل: الشروط والمدة والنتائج
من يستفيد من ضمان العمل، ومدة اللجوء إلى الوسيط، ونتائج الحكم بالإعادة إلى العمل.
المحامي أحمد برتوغ دونمز11 سبتمبر 2026
قانون العمل
أجر العمل الإضافي: الحدود والحساب والتقادم
أجر العمل الذي يتجاوز 45 ساعة أسبوعياً، وحد 270 ساعة سنوياً، وخيار الوقت الحر، وإثبات العمل الإضافي ومدة التقادم.
المحامي أحمد برتوغ دونمز26 يونيو 2026