انتقل إلى المحتوى

قانون العمل

تعويض الأقدمية والإشعار، إعادة العامل إلى عمله، العمل الإضافي والوساطة.

تُحل النزاعات بين العامل وصاحب العمل وفقاً لقانون العمل رقم 4857. وفي كثير من مطالبات العمال وطلبات الإعادة إلى العمل يكون اللجوء إلى الوساطة إلزامياً قبل رفع الدعوى (قانون محاكم العمل رقم 7036، المادة 3).

أبرز المواضيع

  • تعويض الأقدمية (القانون رقم 1475، المادة 14) وتعويض الإشعار (القانون رقم 4857، المادة 17)
  • الإعادة إلى العمل (القانون رقم 4857، المواد 18–21)
  • العمل الإضافي والعطل الأسبوعية والرسمية والإجازة السنوية
  • الأجور غير المدفوعة والفسخ لسبب مشروع
  • جلسات الوساطة

في طلب الإعادة إلى العمل يجب التقدّم إلى الوسيط خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ بالفسخ (القانون رقم 4857، المادة 20).