الكاتب: المحامي أحمد برتوغ دونمز التاريخ: 25 سبتمبر 2026مدة القراءة: 1 د.
يحق لمن تأثرت حقوقه بقرار إداري أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري. وأكثر ما يقع في هذه الدعاوى فواتُ المدة، إذ تُرَدّ الدعوى المرفوعة بعد الميعاد دون النظر في موضوعها، ولو كان القرار مخالفاً للقانون.
المدة العامة
وفقاً للمادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 (İYUK)، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، تكون المدة 60 يوماً أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، و30 يوماً أمام المحاكم الضريبية.
وتبدأ المدة عادةً من اليوم التالي للتبليغ الكتابي بالقرار. أما القرارات التنظيمية الواجبة النشر فتبدأ مدتها من اليوم التالي لنشرها، ويجوز كذلك رفع الدعوى عند تطبيق القرار التنظيمي عليك.
المدد الخاصة
تنص بعض القوانين على مدد أقصر، كما في ترحيل الأجانب والمناقصات العامة والانتخابات. لذا يجب التحقق أولاً من القانون الذي يستند إليه القرار.
التظلم إلى الإدارة يوقف المدة
يجوز قبل رفع الدعوى، وخلال مدتها، مطالبة الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الأعلى منها بسحبه أو تعديله، ويوقف هذا الطلب سريان المدة (المادة 11). فإذا رُفض الطلب أو لم يُرَدّ عليه، تستأنف المدة سريانها من حيث توقفت.
وقف التنفيذ
لا يؤدي رفع الدعوى بذاته إلى وقف تنفيذ القرار، بل يجب طلب وقف التنفيذ في عريضة الدعوى. ووفقاً للمادة 27 لا تقرره المحكمة إلا باجتماع شرطين:
- أن يُحدث تنفيذ القرار ضرراً يصعب أو يستحيل تداركه
- أن يكون القرار مخالفاً للقانون بشكل واضح
ويجوز للمحكمة أن تشترط تقديم ضمان. ويمكن الاعتراض على قرار قبول طلب وقف التنفيذ أو رفضه مرة واحدة خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ (المادة 27).
المصادر
- قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، المواد 7 و11 و27
للتحدث في هذا الموضوع
يمكنك مراسلتنا بوصف مختصر لموضوعك وتاريخ تبليغ المستند إن وُجد.
كيف تسير الأمور؟