الكاتب: المحامي أحمد برتوغ دونمز التاريخ: 16 أكتوبر 2026مدة القراءة: 1 د.
عند بدء إجراءات تنفيذ بدون حكم ضدك، ترسل إليك دائرة التنفيذ أمر دفع يمنحك مدة للدفع أو الاعتراض. فإذا فاتتك هذه المدة صار التنفيذ نهائياً وجاز الانتقال إلى مرحلة الحجز.
مدة الاعتراض: 7 أيام
في التنفيذ بطريق الحجز العام تكون مدة الاعتراض على أمر الدفع 7 أيام من تاريخ تبليغه (قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، المادة 62). أما التنفيذ المستند إلى الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات فله مدد وقواعد مختلفة.
كيف يُقدَّم الاعتراض؟
- يُقدَّم الاعتراض كتابةً أو شفاهةً إلى دائرة التنفيذ التي تتولى الإجراءات، ويجوز تقديمه عن طريق دائرة تنفيذ أخرى.
- يجوز الاعتراض على كامل الدين أو على جزء منه، وفي الاعتراض الجزئي يجب بيان المبلغ غير المقبول بوضوح.
- إذا لم يكن التوقيع على السند توقيعك، فيجب ذكر الاعتراض على التوقيع بشكل مستقل وصريح.
- لا يلزم تسبيب الاعتراض، لكن الأسباب المذكورة في هذه المرحلة تكون مهمة لاحقاً.
يوقف الاعتراض المقدَّم في الميعاد إجراءات التنفيذ (المادة 66).
ماذا يحدث بعد الاعتراض؟
للدائن الراغب في متابعة التنفيذ أن يسلك أحد طريقين:
- دعوى إلغاء الاعتراض: تُرفع أمام المحاكم المدنية خلال سنة من تبليغ الاعتراض (المادة 67).
- رفع الاعتراض: يُطلب من محكمة التنفيذ خلال ستة أشهر إذا كانت لدى الدائن المستندات المذكورة في المادة 68.
وفي دعوى إلغاء الاعتراض، إذا ثبت أن الاعتراض غير محق، يجوز الحكم على المدين بتعويض إنكار لا يقل عن عشرين بالمئة من الدين (المادة 67/2).
المصادر
- قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، المواد 62 و66 و67 و68
للتحدث في هذا الموضوع
يمكنك مراسلتنا بوصف مختصر لموضوعك وتاريخ تبليغ المستند إن وُجد.
كيف تسير الأمور؟