الكاتب: المحامي أحمد برتوغ دونمز التاريخ: 28 أغسطس 2026مدة القراءة: 1 د.
الترحيل قرار إداري بإخراج الأجنبي من تركيا، وتنظمه المواد 52 وما بعدها من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK)، ويصدر عن الولاية.
متى يجوز إصداره؟
من الحالات الواردة في المادة 54: البقاء دون تصريح إقامة صالح، ومخالفة مدد التأشيرة أو الإقامة، واستعمال مستندات مزورة، وتشكيل تهديد للنظام العام أو الأمن العام.
الطعن في القرار
يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه الطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ (المادة 53/3). والمدة قصيرة جداً، فإذا فاتت أصبح القرار نهائياً.
وعند اللجوء إلى المحكمة لا يُرحَّل الأجنبي طوال مدة المحاكمة، ما لم يوافق على ذلك، وباستثناء حالات معينة نص عليها القانون (مثل القرارات المستندة إلى الأمن العام) (المادتان 53/3 و54).
الاحتجاز الإداري
يجوز أيضاً إصدار قرار احتجاز إداري بحق الأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل، ويُطعن فيه أمام قاضي الصلح الجزائي (المادة 57).
المصادر
- قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المواد 52–57
للتحدث في هذا الموضوع
يمكنك مراسلتنا بوصف مختصر لموضوعك وتاريخ تبليغ المستند إن وُجد.
كيف تسير الأمور؟