يجب على الأجنبي الذي يرغب في البقاء في تركيا مدة تتجاوز ما تسمح به تأشيرته أو الإعفاء منها أن يحصل على تصريح إقامة. وتنظم ذلك أحكام قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK)، وتُقدَّم الطلبات إلكترونياً إلى رئاسة إدارة الهجرة.
الأنواع
- الإقامة قصيرة الأمد (المادة 31): لأغراض كالسياحة وتملك العقار والبحث العلمي والروابط التجارية، وتُمنح لمدة أقصاها سنتان في كل مرة.
- الإقامة العائلية (المادة 34): لزوج وأولاد المواطن التركي أو الأجنبي الحاصل على إقامة، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في كل مرة.
- الإقامة الطلابية (المادة 38): لمن يتابع دراسته الجامعية أو العليا في تركيا.
- الإقامة طويلة الأمد (المادة 42): لمن أقام بتصريح إقامة ثماني سنوات متواصلة على الأقل مع استيفاء الشروط القانونية الأخرى.
- الإقامة الإنسانية وإقامة ضحايا الاتجار بالبشر (المادتان 46 و48).
الطلب والتمديد
يُقدَّم الطلب الأول كقاعدة عامة إلى القنصلية في البلد الذي يحمل الأجنبي جنسيته أو يقيم فيه بصورة قانونية، ويجوز في الحالات الواردة في المادة 21 تقديمه داخل تركيا إلى مديرية الهجرة في الولاية. ويجب طلب التمديد قبل انتهاء المدة، وقد يؤدي البقاء بإقامة منتهية إلى غرامة إدارية ثم إلى منع من الدخول.
الرفض أو الإلغاء
يُبلَّغ قرار الرفض أو عدم التمديد أو الإلغاء كتابياً، ويجوز كقاعدة عامة الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من التبليغ (القانون رقم 2577، المادة 7)، كما يوقف التظلم إلى الإدارة خلال المدة نفسها سريانَها (المادة 11).
المصادر
- قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المواد 19–21 و30–49
- قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، المادتان 7 و11