الترحيل قرار إداري بإخراج الأجنبي من تركيا تصدره الولاية (المادة 53)، ويجوز إصداره في الحالات الواردة في المادة 54 مثل البقاء دون إقامة صالحة، ومخالفة مدد التأشيرة أو الإقامة، واستعمال مستندات مزورة، وتهديد النظام العام أو الأمن العام.
الطعن في قرار الترحيل
يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من التبليغ (المادة 53/3)، والمدة قصيرة جداً، فإذا فاتت أصبح القرار نهائياً.
الاحتجاز الإداري
إذا وُجد مثلاً خطر الفرار، يجوز إصدار قرار احتجاز إداري وإيداع الأجنبي في مركز الترحيل، ولا تتجاوز مدته ستة أشهر، ويجوز في حالات كعدم التعاون تمديدها ستة أشهر أخرى كحد أقصى (المادة 57).
ويجوز الطعن في قرار الاحتجاز أمام قاضي الصلح الجزائي، ولا يوقف الطعنُ الاحتجازَ تلقائياً (المادة 57/6).
عند تبليغك بقرار الترحيل احتفظ فوراً بنسخة منه وبتاريخ التبليغ، فمدة الأيام السبعة تبدأ من ذلك اليوم.
المصادر
- قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المواد 52–60
محتوى هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية.