انتقل إلى المحتوى

الجنسية التركية

اكتساب الجنسية التركية بالتجنس العام وبالزواج وبالطريق الاستثنائي (الاستثمار)، وطرق الطعن في الرفض.

ينظّم اكتسابَ الجنسية التركية قانونُ الجنسية التركية رقم 5901 ولائحتُه التنفيذية، وتُقدَّم الطلبات إلى مديريات السجل المدني في الولايات أو إلى البعثات التركية في الخارج، وتصدر القرارات عن وزارة الداخلية.

الطرق الرئيسية

  • التجنس العام (المادة 11): يُشترط من بين أمور أخرى الإقامة في تركيا خمس سنوات متواصلة قبل الطلب، وحسن السلوك، ومعرفة كافية بالتركية، ووجود مورد للعيش، وانتفاء المانع الأمني.
  • الزواج (المادة 16): أن يكون متزوجاً من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل، وأن يعيش في وحدة أسرية، وألا يمارس نشاطاً يتنافى مع الزواج.
  • الطريق الاستثنائي (المادة 12): عبر استثمارات كالعقار أو رأس المال الثابت أو الودائع بالمبالغ التي تحددها اللائحة. ولأن المبالغ تتغير دورياً، تحقّق من المبلغ الساري قبل التقديم.

الإجراءات

بعد التقديم يُجرى تحقيق أمني ومراجعة للمستندات، وفي التجنس العام تُجرى أيضاً مقابلة أمام لجنة، وقد تستغرق العملية عدة أشهر أو أكثر بحسب الملف.

الرفض

رفض طلب الجنسية قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري، ولسبب الرفض (مثل انقطاع الإقامة أو نقص المستندات) أهمية في إعادة التقديم أو رفع الدعوى.

قد تقطع المدد التي تقضيها خارج تركيا استمرارية الإقامة، فراجع سجلات دخولك وخروجك قبل التقديم.

المصادر

  • قانون الجنسية التركية رقم 5901، المواد 11 و12 و16
  • اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية
محتوى هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية.